الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٣

-

-

مسألة:

*

فيمن كتبه رجل، وصيه ولم يرض له فى حياته ان يجعله وصية ثم مات الموصى ولم يرض بها أيضا بعد موت الموصى. هل تثبت عليه دخل في شيء منها أو لم يدخل بعد موت بوت الموصى؟

الجواب: اذا لم يرض بالوصية في حياة الموصى فلا يلزمه انفاذها

وان بسط فيها يده وأنفذ شيئا منها ثم أراد الرجوع عنها فقد قيل ان له الرجعة ولا شيء عليه لأنه لم يقبلها لتثبت عليه وقد قيل: لا رجعة له بعد أن دخل فيها وأنفذ ما أنفذ منها

و دخوله يقوم مقام القبول لها

وقول ثالث: له أن يرجع عنها ويلزمه ما أنفذ منها في ماله واذا لم يثبت انفاذ الوصية على وصى فقد قيل يلزم الحاكم والوارث وأيهما أقام بها فقد أصاب •

وان لم يقدر الحاكم بنفسه أقام لها وكيلا لانفاذها من مال الهالك بعد أن يصح عنده موت الهالك والاختلاف في حكمه بعلمه

ويباع من مال الهالك ما استغنى عنه الوارث مع اجتهاد النظر للايتام وفى الأثر يبدأ بالحيوان الا ما لابد منه ثم الطعام الا ما يحتاجون اليه ثم العروض ثم النخل ثم الأرض ثم الماء وعلى المبتلى حسن المنظر مع مشورة العدول.

وترك أخذ الأجرة من مال الهالك قبل انفاذ جميعها أولى وأحوط

وأوثق.