الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٤-
3140 -
-
قال: للوصى أن يأخذ أجرته بحساب ما أنفذ مما أوصى
وقال من به الهالك وأقر به.
وقال من قال: ليس له ذلك حتى ينفذ جميع ما أوصى به.
وقال من قال: ان سلم حصة ما لم ينفذ الى عدل من المسلمين اذا لم يمكنه انفاذه في حينه جاز له أخذ أجرته •
وقال من قال: حتى يسلم بحكم.
مسألة:
وفيمن أوصى على وصيين ومات أحدهما. وادعى الحى أن الوصية باقية لم تنفذ أو ادعى ان شيئا منها انفذ وشيئا باق
أيكون القول قوله في انفاذ جميع الوصية أم يصدق في النصف دون النصف الآخر ويكون حكم النصف الآخر منفوذ؟
الجواب: اذا لم يكن لكل واحد منهما مالهما جميعا وكان لا يصح انفاذ الا عن رأيهما وقال الحى انها باقية أو بعضها أعجبنى قبول قوله
وان كان كل منهما وصيا على جده واحتمل أن يكون الهالك قد انفذها عن رأيه اذ قد جعل له ذلك أعجبنى أن تكون منفوذة حتى يصبح بقاءها
على حسب ما عندى فى المعنيين، والله أعلم بالصواب
وقد قيل: حكم الحقوق والوصايا باقية على كل حال.
وقول ثالث: ما أوصى به لمن لا يملك أمره باق كالمساجد ووصايا البر مثل الكفارات والحج وما أشبه ذلك والله أعلم