الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٥

;

-

- 3،15

مسألة:

واذا أوجد للموصى وصيتان وكل وصية جعل فيها وصيا أيكون الوصيان شريكين فى انفاذ ما ثبت على الهالك من الوصية.

وما يصح عليه من الحقوق اذا لم يرجع عن أحدهما ويثبت لكل واحد ما أوصى له به من الأجرة على انفاذ ما عليه خاصة دون

صاحبه؟

الجواب: اذ كان وصى منهما وصيا فيما أوصى به فقال من قال:

كلاهما وصى

وقال من قال: الوصاية للآخر منهما

وأما اذا جعل كل واحد وصيا له فى انفاذ وصيته هذه فكل وصى على حده فيما فيه وصى وله أجرته

واما على الأول فعلى قول من يجعلهما وصيين فلكل واحد

أجرته

وعلى قول من يجعل الآخر وصيا فانه يبطل الأول وما أوصى له

به والله أعلم.

مسألة:

وعن امرأة أوصت بما يبقى من عطرها وكسوتها بعد تكفينها وتحنيطها منهما لمن يقوم بها.

فمعي: انه قيل انه ثابت لمن ثبتت له الوصية منها ولا تثبت الوصية لوارث ولعبد وارث.