الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦-
- 316 -
وقلت: ان هذه المرأة قام بها جماعة من النساء وفيهم من يحضر الليل والنهار وفيهم من لا يحضر الا نهارا أو ليلا
1
فمعى: ان كانت أجرة فالأجرة مقسومة على قدر العناء والخدمة
ان أدركت والا كانت بحالها حتى يصطلحوا وان كانت وصية فهم فيها
بالسواء.
مسألة:
وعن امرأة أوصت بفراشها لمن يقوم بها ما الذى ترى الفراش وهل يكون الحصير والسمة من الفراش
قال: نعم هذا فراشا؟
انهما من الفراش وأن جميع ما يفرش للقعود والمنام فهو
وقلت: انها تركت ثوبا محشوا بالقطن تتدثر به من البرد هل يكون
هذا فراشا؟
قال: فاعلم أن كل شيء متخذ للفراش فهو فراش وكل شيء يتدثر به وترتدى فهو رداء ولحاف فانظر فيه فيمن يخرج.
مسألة:
عن امرأة أوصت بغلة مالها سنة لمن يقوم بها وذلك بقيامه عليها
وفيهم عبدها وزوجها وأجنبيون وأقارب كيف الحكم في ذلك؟ قال: معى انه ان ثبتت هذه الوصية من وجه القضاء فالزوج حصته منها وحصة عبدها لورثتها لأن هذا الفعل وقع منه وهو عبد وللاجنبيين والاقربين حصصهم على عددهم ان تساووا في القيام
وان لم يتساووا فبحسانه وان ثبت وصية خرج الزوج والمملوك
منها.
ولعله قد قيل: هذا وهذا لاحتمال الأجرة عليها والقيام.