الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧317
-
قلت له: فان لم يقل شيء من هذا المال الذي أوصت بغلته سنة ايتبع في سنة أخرى؟
قال: هكذا عندى اذا لم تعين السنة والله أعلم.
قال الناسخ الأول: هكذا وجدته عن أبي سعيد فان خرج قضاء
ثبت من رأس المال.
وان خرج وصية ثبت من الثلث على رؤوسهم لا على عنائهم وام
يكن لوارث منهم نصيب ورجع نصيبه للورثة.
وان قال: بقيامه لم يثبت الا من الثلث.
مسألة:
وفيمن يوصى بوصية كفارة وأجرة صوم وحج وأقربين وناب تلك الوصية شيء من الكسور مما لا يتجزى ولا ينقسم مثل شاخة نحاس أو أقل أو أكثر
الجواب: فيعجبني أن يشترى به شيء مما ينقسم مثل حب أو غيره ويقسم كما جاء في الشيء المشترك الذى لا ينقسم أنه يباع ويقسم ثمنه لدفع الضرر عن الشركاء وكان محكوما ببيعه
وكما قيل في وصية الأقربين اذا قسمت وبقى شيء لا ينقسم فانه يشترى ببقية الكسور بشيء مما ينقسم وقسم بينهم كل على قدر سهمه على قول من قال بذلك ويجعل لكل نوع من الوصية ما ينوبه
فيها
فما ناب الكفارة جعل فى مستحقها ان كان من نوع ما يجوز انفاذه
وان كان من غير ذلك بيع واشترى به حب وانفذ في ستين مسكينا
قام وهو اختيار الشيخ أبي سعيد رحمه الله.