الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦الجواب: جميع ما ذكرته قد قيل في طهارة الحوض.
وغسله أحب إلي أو أمكن.
والأخذ بالثقة أحزم في جميع الدين والله أعلم.
* مسألة:
وفيمن يشتري الثوب منشورا من المشرك ولم يعلم أنه مسه برطوبة أم لا.
هل يكون حكم هذا الثوب طاهر أم لا؟
وتجوز به الصلاة أم حكمه نجس ولو لم يعلم المشتري أن المشرك مسه بيده وهي رطبة.
الجواب: حكمة الطهارة.
وتجوز به الصلاة لمن أراد ذلك.
وبعض المسلمين أحب غسله قبل الصلاة به.
وهذا من باب الورع والتنزه والله أعلم.
* مسألة:
وما تقول في أجل الصاروج إذا كان الماء فيه أكثر من أربعين قلة بأضعاف.
هل يجوز الاغتسال فيه من الجنابة ومن سائر النجاسات على القول الذي يجعل أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه من النجاسات.
٦٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.