الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

-

318

وأما ما ينوب أجرة الصوم فيؤتجر به ولو يوم واحد وهو أقل ما يتجزى وينوى به عما أوصى به الهالك من الصوم.

وان كان لا يكفى الأجرة صوم يوم فيعجبني أن ينتظر به وصية أخرى ناقصة لاجرة صوم ويشترك على سبيل ما جاء في الحجة

الناقصة.

وما ناب الأقربين فيجعل لهم ويقسم بينهم كل على قدر سهمه من درجته والله أعلم وبه التوفيق ولا يؤخذ منها إلا ما وافق الحق

وطابق الصدق.

مسألة:

والميت اذا كانت أملاكه لا تكفي للحقوق التي عليه؟

الجواب: ان أجرة انفاذها من بيت مال المسلمين وفي زمن

الامام فمن الصوافي أو الزكاة

: ..

وان كانت تكفى لها والأجرة الانفاذ فمن مال الهالك

مسألة:

سئل الغافري واذا أوصى أحد بهدم جداره الفلاني أو غرفته

الفلانية أو صرف ميزابه الفلاني

الجواب: فيعجبني امتثال وصيته لأنه أعلم بنفسه وحالته لعله

بناهن على غير وجه جائز.

وقد أوصى الشيخ عبد الله بن سليمان بهدم غرفة من بيته من

أزكى فأمرت أنا بهدمها لأنى أنا وصيه