الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٩وأوصى الوالى مسعود بن سعيد الغفري بحرف ميزاب له من قرية سي من بلدان بنى غافر وكنت أنا القائم بالذاذ وصيته بأمر امام المسلمين سلطان بن سيف بن مالك لانه هو وصيه فأمرت بحرفه
مسألة:
ومن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى والموصى له مشرك.
- الجواب: اذا كان أصله مشركا فالوصية نه ثابتة وان كان مرتدا ففى
ثبوتها له اختلاف.
مسألة:
ووصايته بالعنق لعبده جائزة وثابتة وأما وصايته نه في غير عنقه ففيه اختلاف.
وان جعله وصيا له وأوصى بعتقه فجائز له أن يعتق نفسه.
مسألة::.
في دراهم أوصى بها لاصلاح مقبرة تنفذ في الخراب الواقع بها من قيل سيل أو جائحه أو رفع حصاة سقطت من أعلى أو شجرة حصره بها أو وجد فيها حفر جديد من ساقية أو بئر لا يدرى فاعله أو جدر بها متقدمة فخربت لا غنى عن المقبرة بدون ذلك وهذا باب
يتسع.
*
مسألة:
فيمن أوصى لأحد بعطره ولآخر بأباريزه أما الويل فيدخل في
الأباريز والعطورات وكلا المعنيين حسن.