الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠واما الجوره والقرنفل فانهما لا يخلو منهما جميعا ولعل أغلب الأمر
منهما الشبه بالعطر
قال الشيخ خلف بن سنان: انهما من العطر وأن سنان: انهما من العطر وأن الهيل من الأبازير والذى يدخل فى هذا وهذا يكون بينهما نصفين
مسألة:
وفى امرأة أوصت لابنها بغلة شيء من نخلها من ضمان عليها مادام حيا ثم رجعت عن وصايتها له بالجهالة.
وقالت: ليس له على ضمان.
الجواب: فان قال قائل: أن القول قولها فى الضمان انه كذا وكذا
لكان هذا وجها
ولعله يوجد فى الأثر وان قومت الغلة كل سنة قيمة عدلا لجاز ذلك ولم يبعد من الصواب
وان قال قائل من أهل العلم لم يقبل قولها لكان هذا أثبت القولين وان قال قائل: هذا من باب القضاء ولها الرجعة بالجهالة لكان
هذا وجها.
* مسالة:
وأما من عليه الحق الهالك وكان الوصى وصيا في اقتضاء الدين قد ألزم نفسه ذلك
الجواب: فعندى أنه يحسن أن يخرج بنفسه بلا مؤنة من ماله
الهالك لأنه قد ألزم نفسه ذلك.