الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢١

-

321

وأما قضاء ديون الهالك فيحسن أن يخرج الوصى يقنسى عن الهالك الديون والحقوق التي في الأماكن النازحة لأنه قد ألزم نفسه قضاء الحقوق التي أوصى بها الهالك

ويحسن أن لا يلزمه خروج فيما عندى وهكذا القول في الهالك نفسه الا أن يكون الهالك معه منتصبا لهذه الحقوق فائما عليه الخروج والخلاص منها

فان قبل الوصى بالخروج والخلاص عن الهالك في المظالم لزمه

ذلك والله أعلم.

مسألة:

ومن احتسب فانفذ وصية ميت له وصى غائب من المصر أو فى المصر والحجة تناله وله ورثة بالغون أو يتامى فارجو إذا أتم له الوصى والمنفذ

أهل لذلك لم يضق على حسب ما عندى

مسألة:

ومن أوصى الرجل أو أقر له بنصف بيته وبثيابه

الجواب: ان هذا كله يختلف فيه فى ثبوت نصف الثياب أو الثياب

كلها وبثيابه أقرب الى ثبوتها كلها.

مسألة:

واذا انقص مال الموصى عن الوصايا واقر مقر بما للهالك بعد ما انفذ ما حصل للوصايا بالقسط وأراد الوصى أن يمتنع من قبض ما أقر به هذا المقر استثقالا منه لذلك.

(م 21 – الجامع الكبير جـ 2)