الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

-

-

الجواب: فمعى أن ليس له ذلك وقبضه لازم عليه فان قدر على تقسيطه بين الوصايا قسطه والا تركه بحاله.

مسألة:

ومن أوصى بغلة ماله انفذ كيف شاء القائم به ان شاء يطنيه أو يبيعه

ويشتري به غيره جاز ذلك.

ومن أوصى بثمرة ماله فهذا ينفذ الثمرة بعينها وفيها اختلاف

مثل الغلة.

مسألة:

ومن أوصى بكذا لمن يغسله بعد موته غسل الموتى

الجواب: قال الشيخ حبيب: هي للمغسل لمن يعركه ومن

وقبضه للغسل.

وأما الحاملون فلا شيء لهم.

مسألة:

وهل للكاتب أن يكتب ولده وصيا لغيره؟

الجواب: جائز ولا يكتب له كتابة الأجرة.

مسألة:

وأما اذا كتب الكاتب ولده وصيا للموصى وكتب على الموصى يأمره