الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧الجواب: فنعم هذا جائز وثابت الغسل به.
ولا تنجس هذا الماء على هذا القول.
ولو أخذ هذا المغتسل ماء فغسل به موضع النجاسة خارج ثم انغمس في هذا الأجل كان أحب لي وأحوط له في دينه والله الموفق.
٦٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.