الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨باب
في الوضوء والتيمم وغسل الحيض والنفاس والجنابة
* مسألة:
ومن عنده ماء لا يكفيه لجميع اعضاء وضوءه.
فيبدأ بالوجه لا بالفم والمنخرين.
* مسألة:
الوالد أول ولد إذا طهرت دون الأربعين طهرا بينا أقل من عشرة أيام ثم راجعها في الأربعين.
أيكون ذلك نفاسا أم استحضاة إلى تمام ععشرة أيام ثم يكون حيضا.
يكون وقتها الأول حتى يتصل الدم ولم ينقطع أبدا.
لعله الشيخ ناصر بن خميس: يكون ذلك حيضا.
والشيخ سعيد قال: هو نفاس مادام في الأربعين ولو بعد طهر عشرة أيام إذا كان كل ذلك في الأربعين.
* مسألة:
والمتوضئ لصلاة سنة أو نافلة ينوي بوضوئه أداء للفرض.
أعني فرض الوضوء أم لايكون ها هنا فرضا؟
وما الذي يعتقده بين ليظ
٦٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.