الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦

*

مسألة:

ان للأقربين وصيتهم وما لحقهم بالبلد والنسب مختلف دخولهم فيها على معنى ما يشبه هذا الباب عند المسلمين هذا لمن أوصى الأقربيه وأوصى لبنى فلان وأوصى بدراهم لتفرق لسكان حارة كذا وكان أحد من أقاربه ومن بنى فلان ومن سكان تلك الحارة؟

*

مسألة:

وما تقول فى الوصى اذا أنفذ وصية الأقربين على الورثة ونسى أحدا من المورثة هل عليه لازم أن يسلم له بقدر نصيبه فيما بينه وبين الله تعالى وما يعجبك أنت؟

الجواب: ان هذا مما يختلف فيه:

بعض: أوجب الضمان على القاسم أو الوصى.

وبعض: رأى القريب أن يدخل على سائر الأقربين وأبرأ القاسم

أو الوصى من الضمان والله أعلم.

* مسالة:

فيمن أوصى لأقربيه بعشر لاريات وترك أختين وسبعة بني أخوة

وبنى بنى أخوة وخالة وأربعة بني عم وان خاله

هل ينال بني العم وابن الخال أم لا؟

•

الجواب: قد تفكرت فى هذه المسألة وشاروت من حضرني فلم نر لبنى العم ولابن الخال شيئا من هذه الوصية لانا اذا مددناها الى أن تنالهم لم تبلغ الدراهم الى المقدار الذى جاء به الأثر فرجعنا بها الى الخالة وما على من الأقارب والله أعلم.