الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧-
17
-
* مسألة:
فيما يوجد في وصية الأقربين أن عم الأب يأخذ مثل واحد من بنى الأخوال وان كان بنو الأعمام أسفل من بنى الأخوال أخذ نصف ما يأخذ واحد من بنى الأعمام أيكون على هذا كان بنو الأعمام والأخوال قريبا أو بعيدا ولو كان مثلا ابن عم وابن خال وكان ابن ابن عم وابن ابن خال الى ما لا نهاية له فى السفل ولا فرق في ذلك
وهل يأخذ عم الأب على ما تقدم من الصفة في جميع
أم لا؟
ومعى
هذه الأحوال
الجواب: نعم هكذا عندى على ما في الأثر اذا ثبت في الخال والاعلى لم يبعد عندى فى ابن الخال وابن ابن الخال
وان ثبت لعم الأب مثل المخال لم يبعد في ابن ابن العم الى ما أسفل ولعل بعضا لم ير له الا كنصف الخال أو ابن الخال لانه درجة سادسة دون الدرجة الخامسة.
وان كنت لم أحفظها وقت كتابي فلا تبعد من هذا على ما أصلوه ووصفوه وانا استغفر الله من مخالفة الحق
وعم الجد مع خال الأب مقارب لعم الأب مع خال الأب وما على
ما أقرب الى انقضاء تحديدهم.
مسألة:
: *
واذا كانت دراهم الوصية فاضلة أيأخذ منها أعمام الأب وأخواله
وأعمام الأم وأخوالها وبنوهم وبنو بنيهم الى أن ينقرضوا أم لذلك حد عرفني رحمك الله؟
(م 2
(م 2 - الجامع الكبير ج 3)