الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

الجواب: ان كنت تعنى في نزول الدرجات فلا نعلم انهم حدوا في

ذلك حدا على ما فى آثارهم ولا حفظنا عنهم

وان كنت تعنى في ارتفاع درجاتهم فقد اختلفوا فيهم وأكثر قولهم

ان لا حد في ذلك حتى يحول الشرك بينهم.

وبعض: لا يرى الشرك بينهم ويقول هذا غير الميراث

مسألة:

واذا كان

عم

وخال وعم أب ولم يكن بنو أعمام ولا بنو أخوال

أيأخذ عم الأب مثل الخال أم كنصف ما يأخذ الخال؟

الجواب: قد تقدم في مثل هذا.

مسألة:

ومن أوصى لأقربيه بشيء من ماله من ضمان كيف قسمها بينهم.

وعلى كم درجة تقسم كانوا قليلا أو كثيرا؟

الجواب: فلا أحفظ فى هذا شيئا منصوصا ويحسن عندى ويحلو أن تقسم بينهم بالسواء على غير قسم وصية الأقربين.

وأما ما ترفع اليه من الآباء:

فقول: الى أربعة آباء.

وقول: الى خمسة

وقول: الى عشرة.

•

وقول: الى عشرين •

وقول: ما صح النسب ولم يقطع الشرك بينهم

وقول: الشرك لا يقطع بينهم في هذا الموضع والله أعلم.