الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

-

-

مسألة:

ومن أوصى لأقاربه بكذا محمدية فحسبها الوصى وعرف انه يقع لكل واحد منهم كذا شاخة فسلم لبعضهم ما يقع له بحساب الصرف ولم منها على حدة ثم ولد مولود؟

يميز

كل سهم

الجواب: فعن أبي سعيد اذا قسمت بحكم حاكم أو جماعة فعندى أنه قيل لا يدخل المولود في تلك الوصية ولو لم يقبض الأقارب سهامهم وحكم الحاكم أمره بقسمها من مال الهالك على سبيل الحكم بذلك أو قال قد حكمت لهم بقسمها فهذا عندى من معنى حكم قسمتها

مسألة:

قلت واذا أمر بقسمتها من سبيل الحكم فولد المولود قبل القسم

هل يدخل في الموصية؟

قال: هكذا عندى لان الحكم لم ينفذ بعد.

قلت له: أرأيت ان كان القاسم لها غير الحاكم أو الجماعة وهو وصى فقسمها فقبل أن يسلمها الى الأقرب ولد المولود هل يدخل في الوصية؟

قال: عندى أنه يدخل فيها لان قسمة الميزان ليس بحكم.

قلت له: فان كان قد قبض بعض الأقرباء سهمه وبعض لم يقبض بقسمة هذا الوصى أو غيره ممن يبصر القسم غير الحاكم أيدخل المولود واذا ولد بعد قبض الأرحام حصته.

قال: يعجبنى أن لا يدخل فى ذلك لأنه قد جرى القسم ممن أبصره ولم يكن بعد استحق هذا المولود في الوصية شيئا فليس على من قبض برد ما قبض مما وقع له من سهمه.