الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠

وقد أجبتك نصا من الأثر وعندى أنه موافق وفيه استحسان الشيخ

أبي سعيد وإعجابه

•

واذا ولد المولود بعد تمييز سهام ذوى قرابة الميت ولم يقبض كل سهمه بعد فيختلف في دخول هذا المولود على من لم يأخذ من هذه الوصية بعد من الأقربين وهذا اذا كان هذا المولود حملا مات يوم

اللهالك

وان كان قد حمل به بعد فأبعد أن لا يلحق معهم ويلحقه الاختلاف ويقسم ما بقى قسمة أخرى ولا ينتقض القسم الأول ولا يدخل على من أخذ من الأقربين شيء.

وان كان قد أخذ كل سهمه فلا شيء له على هذا القول.

مسالة:

: **

عمن أوصى بأربع محمديات فضة لأقربيه فوجد له من الأقربين ابن

ابن واحد وثلاثون ابن عم.

الجواب: أن عامة قول المسلمين يدفع الى ابن ابنه.

وقال الصبحى: أنا أحب أن تمد عليهم جميعا وهو قول من يمدها الى أقل من دائق وينظر فى هذا القول والأول عليه الناس

مسألة:

وأما الذي أوصى لفقراء أقربيه ولم يوص الأقربيه بشيء؟

الجواب: فهذه تحسب على أقربى الميت الفقراء والأغنياء درجات