الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١-
21
-
فان كانت تنال الفقراء والأقربين فهى لهم وليس للأغنياء من الأقربين منها شيء وان كانت لا تنال الفقراء من الأقربين بل تنال الأغنياء منهم خاصة فيعطى فقراء الأقربين ثلثها وللأغنياء ثلثاها يقسم بينهم مثل قسم وصية الأقربين.
وكذلك القسم لفقراء الأقربين بينهم على قسمة وصية الأقربين ولو نالت هذه الوصية واحدا من فقراء أقربى الموصى فى حساب قسمة وصية الأقربين ثبتت كلها لذلك الفقير الذي نالته خاصة دون بقية الفقراء من الأقربين الذين لم تنلهم الوصية فى القسم هكذا حفظته من آثان
المسلمين
وأما اذا لم يوجد في أقربيه فقراء بل كلهم أغنياء فهي موقوفة بحالها الى أن للموصى فقراء في أقربيه ولا يرجع
يصح
للورثة
كما انه لو أوصى الأقربيه فلم يوجد له أقربون فقد قيل أن الوصية بحالها الى أن يصح له أقربون والله أعلم.
٦٨٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.