الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧

مسألة:

-

27

وأما ما ذكرت من المعلم وفيما يجوز له من الخوص فله الخوص اليابس وما انكسر من المزور من غير رأيه فله ذلك

وأما قلب الصرم للقلاد اذا كان متخذا للغسل فلا يجوز له أخذه لأنه مضرة على الصرم الا أن يكون صرم لا ثمن له ولا تحتاج المدرسة الى غسل فله ذلك والله أعلم.

مسألة:

وقد سمعت ان بعضا لا يرى السماد لمسال المسجد لعدم صحة بيان

الصلاح لمال المسجد

وعندى انه اذا صح الصلاح فى مال المسجد من أجله فجائز ذلك

عندنا والله أعلم.

مسألة:

عن القاضي سليمان بن محمد بن مداد: اذا وقف الزبون على صرم المسجد وأراد الوكيل يأخذه لمال مسجد آخر فحكمه لمن وقف عليه ولا

يأخذه إلا أن يزيد عليه

مسألة:

اذا أفطر وشرب وأكل ما لم يهبط من المسجد أو يصلى فأكثر القول

بجوازه.

مسألة:

وهل يجوز احداث الحصبا من المسجد اذا لم يكن له ذلك من قبل

من ماله أو مما يوصى له أو لصلاحه؟