الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨

-

28

الجواب: أما من ماله أو مما أوصى اليه به لصلاحه أو لعماره ففيه اختلاف وجائز من مال المتبرع لذلك اذا لم يكن ضرر على المسجد وعندى

انه بمنزلة الحصر

مسألة:

أما الوقف للأولاد هكذا فغير جائز لأنه وصية.

وأما اذا وقف لأولاده ونسولهم فعندى أن قسمه على عددهم فحصة الأولاد بين الورثة ومن مات منهم فلورثته وحصة النسول فلهم والله

أعلم.

*!

مسألة:

وتحويل بساط المسجد من داخل الى الصرح لغير الصلاة يجوز فيه

الجلوس أم لا وهل فيه قول أنه جائز أم لا؟

الجواب: لا يخرج بساط المسجد لغير الصلاة وهكذا قالوا ولم

أحفظ فى هذا غير ذلك.

ولو قال قائل بجواز اخراجه ليقعد فيه من يذكر الله ويخوف الناس من الآخرة ويتلو آثار السالفين لم يتعر من العدل على ما عندى ولم

أحفظ فى هذا شيئا

مسألة:

فيمن وقف غلة مال تنفذ فى أولاد فلان فانقرضوا.

فقيل: يرجع الى الورثة

وقيل: تكون موقوفة بحالها.