الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

29

-

1

وقيل: بمنزلة الذي لا يعرف ربه

وان وقف ما لا تنفذ غلته فى عمل خل في خروس معلومة وتلفت الخروس فهي على ما تقدم من التوقيف أو الرجوع الى ورثة الموصى ولا يجوز أن يعمل من تلك الغلة خروس الا أن يوصى الموصى بذلك. وكذلك لا يعمل هذه الغلة فى خروس آخر اذا وقعت الوصية على

المصدود.

والوصية بالعنق فيها قول انها من رأس المال وعلى هذا فيلحقها أن

لا رجوع فيها ..

مسألة:

والمتنور اذا لم يكن له وقف ففى جوازا تحويله من موضع الى

موضع اختلاف و احيائه اذا صار يصلح للشوى وأوقد فيه النار وان كان مجعولا لأهل محله وله وقف فلا يجوز لغيرهم أن يشوى

فيـ

وان كان فى موات وأحدث قربه منازل وأضرت النار بالمنازل أو

بأهلها فالضر مصروف لأن النار حدث ثاني

وان كان سنتهم يجعلون على كل شوى شيئا معلوما لما يحتاج اليه فلا يجوز لأحد أن يخلط شواه مع غيره وان جعل على المخصفة

فجائز

•

مسألة:

ومنها أقر فلان بالمال الذى ابتنا فيه البيت المشرف على الطريق وهو المال الفلاني بأرضه وسمائه وما فيه الا الكتب والسلاح فانه قد جعلها موقوفة فى هذا البيت ليس لأحد فيها تصرف بوجه من الوجوه