الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

هل يجوز القراءة من هذه الكتب وتحويلها من هذا البيت وان كان يخاف عليها الذهاب في هذا البيت أم تركها أسلم؟

الجواب: وأما من أقر بالبيت أو بالمال أو بالسيف فهذا لفظ بعض

المسلمين يضعفه ويبطله ما لم يضفه المقر الى نفسه ..

وبعضهم: لا يرى به بأسا ولا أحب انفاذ ذلك الا بحكم ثابت من حاكم عدل.

واما استثناء الكتب والسلاح فى البيت وضعا واحتباسا وكان يعجبنى أن يعان بمنافع الكتب متعلموا أهل عمان وبالسلاح محاربوا أهل عمان ممن يحاربهم ويجوز عليهم.

مسألة:

ما تقول أيها الامام فى هذا الوقت وثبوته على حاله أم بجواز تحويله عن رسمه الى ما فيه منافع المسلمين والدولة العزيزة نظرا وترخيصا أو لا يحكم بثبوته لأجل العلل المتقدمة وفى وضعها في البيت منافع

قابلة.

وهل فى ترك قول المستثنى على أن تكون فى هذا البيت أو على أن لا يخرج من هذا البيت علة أم لا؟

الجواب: أني وجدت فيما أكرى أرضه لزراعة بر ولم يقل على أن يزرعها برا أو على أن لا يزرعها الا برا اختلافا اذا زرعها غير البر فبعض: أثبتها له وقالوا انه لم ينهه.

وبعض: لم يثبتها له اذا خالف.

وكذلك اذا أمر الولى من يزوج حرمته بكذا ولم يقل على أن

يزوجها بكذا من الحق لحق ذلك الاختلاف