الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

31

وأحسب أن هذا الاستثناء لو رد حكمه الى هذا لم يبعد عند من أبصر النظر فيه فهذه العلل تضعف ثبوته في البيت دائما ويوجب فيه حكم الرأى عند من أبصر ذلك والله أعلم.

ثم اني نظرت في لفظ وقف الكتب والسلاح فلم أجده مسمى الأحد ولا لباب من أبواب البر شككت فى ثبوته.

وفى الأثر: ان الموقف اذا لم يسم والوصية والاقرار لأحد لم يثبت وانما الذى يثبت ولم يسم الأحد اذا أوصى بكذا وكذا من زكاته أو من الزكاة أو كفارة صلاة أو كفارة يمين أو بحجة.

وما أشبه هذا فهذا يثبت بلا تسمية وأعلم أيها الشيخ ان أصل

الوقف على الأولاد عن قومنا

وأما عن أصحابنا فلا يقولون به ولا يثبتونه

وبعض: يثبته اذا أسند لباب من أبواب البر

ثم انى أقول ان ثبت هذا الوقف في هذا البيت كيف اذا وقع البيت منهدما أين يكون هذا الوقف وهذه علة تدخل عليه ثم انى أقول ان ثبت هذا الوقف فى هذا البيت فلابد له من طريق يتطرق اليه لان أصل الوقف نفعه لغيره لا لنفس الموقوف.

ولا يعجبنى ثبوته الا بحكم من أهل الحكم والكاتب يحتاج ولاية عند من يحكم بخطه في الثابت من الأحكام دون المعتل والله أعلم

مسألة:

الى

10

وفى كتب موقوفة لمن يريد استعمالها في موضع معلوم لا يجوز