الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢-
نقلها عن الموضع الذى جعلت فيه للقراءة والنسخ ولا أعلم في ذلك
اختلافا.
ومن
أخذها من موضعها كانت أمانة في يده
وان نقلها عن غير موضعها كان لها ضامنا وبتعديه
آئما
فان أخذها من غير موضعها ولم يصبها شيء فيعجبني أن يردها الى عدل أن يقبضها منه ليخرج من ضمانها
وفى بعض القول: يسلمها الى الحاكم ولا يجترى بالعدل ولا يخرج
من ضمانها الا بهذا وهذا والله أعلم
٦٩٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.