الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣

مسألة:

33

-

باب

في الدواب

أما الدابة اذا خربت ما يؤكل خضرة مثل الفجل وسائر البقول

وما يشبه ذلك.

فقيل: على صاحبها اذا صح ذلك قيمة ما أكل حين الأكل

وقيل: على صاحبها بقدر ما غرم عليه ما سوى السماد فلعله يختلف

واما ما كان يزرع للحب فقيل فيه ما تقدم من الاختلاف

وقيل ينظر الى مثل فيعطى صاحبه ما يحصل من مثله حبا.

وقيل: يسقط عنه بقدر المؤونة من وقع الفساد الى أن يدرك

وفى بعض القولَ: وأما ما كان مثل القت وما يجز فعليه قيمته عند

الخراب فيه

وقيل: ينظر ما فيه من العناء والغرم على ما تقدم.

وقيل: يزرع للحب فالاختلاف فيه واحد

(م 3

-

الجامع الكبير ج 3،