الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤-
-
مسألة:
واذا كسر قوائم دابة أو عور عينها أو كسر رجل عبد أو قطع يديه
أو عور عينيه فعليه قيمته
ويختلف فيه لمن يكون منهما.
وان أعطى صاحبه فضل ما بين قيمتيه فقريب من الحق ولعل يوجد
في ذلك بحد الرحائل
مسألة:
ومن أعطى آخر دابة يعلفها بجزء مما يزيد فى ثمنها وكذلك ان كان
بسهم من نتاجها أيتم ذلك؟
الجواب: فى كتاب هذا لا يجوز وأما بنصف النتاج فجائز عند
المتاممة وينتقض عند المناقضة.
مسألة:
وما تقول فيمن وجد دابة في زرعه فأخذها وربطها مثل ما يربط
مثلها فتلفت من رباطها هل يضمنها؟
الجواب: أرجو أنه ضامن لها ولا يعذر بوجودها في زرعه لأنهم قالوا
ليس له امساكها وانما له سياقتها والله أعلم
مسألة:
وفيمن له دابة يواليها خادمه ورآها تخرب على أناس أعنى صاحب
الدابة هل يلزمه ضمان ما أكلت دابته؟
٧٠٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.