الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥-
الجواب: فيما عندى أن بعضا يوجب عليه الضمان بصحة الأكل ولو وقع الأكل من باب الخطأ لأنه قال من قال: ما أكلت الدواب بالنهار فعلى صاحبها الضمان ولو انطلقت من وثاقها وقد كانت موثوقة
وقال من قال: لا ضمان على صاحبها حتى يطلقها هو لذلك وان استحقها مملوكة وكان يؤمن عليها فنفذت من يده ففى رقبته الضمان وكله
راجع على صاحبها
ومن
لا يرى الضمان الا فى أكل الليل وكان هذا الأكل نهارا فلا
ضمان عليه والله أعلم.
مسألة:
عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: في الابل والحمير لا تدرى لمن هي توجد تخرب حروث الناس أيجوز أن يستأجر لها من يقوم بها ويسقيها ويحسب قيمة طعامها وأجرة القائم بها على أهلها أم لا؟
الجواب: اذا كان ذلك بعد الاحتجاج عند حاكم من حكام المسلمين لم يضق ذلك عندى لان هذا المحتسب الذى حبسها عن خراب زروع الناس لم يفعل الا الصلاح واذا كان فعله صلاحا لم يكن عليه أن يغرم عليها من ماله ولكن يكون ذلك بأمر الحاكم.
* مسالة:
جائز
والهيس والزجر جائز على الحمير والابل والركوب على البقر كله
وسألته عن الزجر على الابل والهيس عليها؟