الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١-
وأنت يا شيخنا رأيك هاد الى الصواب واستحسانك متبوع فيه ومجاب وقد عرضته على الشيخ خلف بن سنان وكان جوابه بالوقوف عن الكتابة على ما يعجبه وهذا جوابي اليكم وجوابه عندكم على ما
قال لي.
مسألة:
أرأيت سيدى ان كان لا تجوز له الكتابة فيه حتى يصح عنده أن الموضع الذى هو جار فيه كان قبل ذلك مواتا كالأرض التي هي حوله ولم عنده ذلك الا ببينة عادلة بل بخبر من يطمئن قلبه بخبره من ثقة
يصح
أو غير ثقة
أتجوز له الكتابة فيه على الاطمئنانة على هذه الصفة؟
الجواب: لو ثبت الحكم بالوقوف عن الدخول الى أن تصح سلامته من العال لم يصح الا يشاهدى عدل عند الحكم والا فمن في يده شيء فانه أولى به يقبل منه فى حياته ويورث منه بعد موته.
وان أشكل أمر شيء من الأملاك وسع الوقوف حتى يزول الريب
لان المشكوك موقوف.
وقول: العدل الواحد يجوز فى الواسع ان توسع به المبتلى
مسألة:
أرأيت ان وجد قربه حفرة فى الوادى الذي سار فيه غرزها قدر
ذراع أو أقل أو أكثر وفيها ماء وقال له من قال أنهم حفروها ليرووا منها و القلب مطمئن ان حافرها لم يرد اتخاذها ملكا.