الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢-
أيكون بمنزلة البئر في أحكامها والفسح عنها أم لا حكم لها على
هذه الصفة؟
الجواب: لم أحفظ فى هذا شيئا من الأثر والذي أداه جهدى أن جوازه ولا يجتنب مباحه بهذه الحفرة حتى يصح أنها ملك متقدم لأحد يراد بها المنافع ويطلب منها صرف المضار ويصح أن هذا النهر مما
?
يمنع
يضر بها فحينئذ لا يجوز الدخول فيه الا بزوال هذه العلة والله أعلم
فان بان عدل هذه المسائل والا فالرفض بها أولى لانها قيلت بلا علم
واستنبطت من غير أهل الفهم.
مسألة:
أرأيت ان كان لها حكم البئر ولم يصح أنها قبل الفلج أو بعده
ما الحكم فيها وفى الفلج وجواز الكتابة فيه؟
الجواب: وأيضا لم أحفظ فيها شيئا وأقول ان ادعى أرباب الفلج أن فلجهم قبل هذه الحفرة ان ثبت لها حكم دعاهم الحاكم بالصحة
الواضحة.
وان ادعى أهل الحفرة تقدم حفرتهم دعاهم بالبينة العادلة
وان لم يكن عند أحدهم بيئة ونزلا الى ايمان بعضهما بعض فأيهما
حلف جاد أمره وان نكلا جميعا وسع الحاكم الوقوف.
وأن لم يثبت لهذه الحفرة حكم أجاز الحاكم أهل النهر الى نهرهم واحياء أرضهم ودخل بالحكم بينهم ومنع عنهم من يتعدى عليهم وأنت أولى بالقول فى هذه الفتوى.