الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

*

مسألة:

-

43

اذا فسل رجل صرمة فيما دون الفسح وكان المفسول عليه حاضرا ولم يغير حتى نسعت اقلابا فلا انكار له.

مسألة:

وفى بئر داخلة فى حريم فلج فى أقل من ثلاثمائة ذراع وكانت تزجر من قبل منجورين وأراد أصحابها أن يزجروها ثلاثة مناجير فأنكر عليهم أصحاب الفلج وقالوا لا نرضى أن ترجروها ثلاثة مناجير؟

الجواب: على ما وصفت جائز لهم أن يزجروها ثلاثة مناجير اذا

لم يحدثوا فى بئرهم خدمة حدث والله أعلم.

مسألة:

ورب

وفى الساقية التى فى مال أحد وعليها نخل لغير رب المال المال يتطرق لماله فوقها فوق غماء أو سمام حجر معروض للمرور أيقطع ذلك قياس التي خلف ذلك الغما أو السمام من الجانبين ولا تستحق النخلة ما خلف ذلك ولو دخل في الذرع الموصوف.

أرأيت وان لم يكن عليها غماء ولا سمام غير أن أهل المال يتطرقون

لمالهم فوقها يقتحمون أيقطع ذلك القياس أم لا؟

الجواب: اذا كان الممر طريقا لهذا المار من قبل ولم يكن محدنا

فعندى أنه يقطع القياس

وأما اذا لم يكن هذا الممر طريقا لهذا المال الا أنه يتطرق فيه إلى ماله فلا يقطع هذا الممر القياس من أجل السمام والغماء والله أعلم.