الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤I
وكذلك ان لم يكن فى هذا الممر سمام ولا غماء الا أن هذا المار يتقحم فوق هذه الساقية فعندى أنه لا يقطع هذا القياس والله أعلم.
مسألة:
وفيمن له نخلة وأراد أن يغسل قربها هل يختلف في الفسح عنها
بين أن يفسح ثلاثة أذرع أو ستة أذرع؟
الجواب: يفسح عنها ثلاثة أذرع لانه لا شيء له من الأرض وانما
الفسلة. فسح حريم
مسألة:
فيمن يحكم بصرف الزائد من نياف النخل والشجر على أملاك الغير بعد الرفعان
هل فرق بين ما ناف على ملك من يملك أمره وبين من لا يملك أمره من مسجد أو ما أشبهه؟
الجواب: سمعت بعض المشايخ يقول لا فرق في ذلك
مسألة:
وفيمن بجنب ماله ساقيته جائز خلفها طريق جائز وليس له في وجينها
الذى بجانب الطريق شيء من النخل والشجر
أيجوز له أن يجدر فى وجينها الذى يلى الطريق وتدخل الساقية في
ماله اذا لم يكن ضرر على أحد من ادخال الساقية؟
٧١٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.