الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥

-

الجواب: حكم الوجين للطريق وليس لأحد بسط يد فيه بلا حجة الا أن يكون له سبب فيه مثل نخلة أو شجرة أو جدار أو ملك متقدم وا

أعلم ولا أعلم فى هذا غير ما ذكرته.

والله

مسألة:

واذا زرع زارع من غير أهل الرم بلا منحة منهم؟

فقد قال من قال: ان الزرع للزارع.

وقال من قال: هو لأهل الرم وهو أحب الى.

مسألة:

عن الحمراشدى: ونحن قد رأينا بعض كتاب المسلمين يكتبون في الفلج الحنقى من قرية تنوف ورأينا أوراقا منهم في ذلك ونحن قد كتبنا

فيه وبالله التوفيق

مسألة:

•

وكذلك من اشترى بيتا منهدما على الطريق فبناه ولم يعرف أين

كان ميزابه فقال للباني: ركب له ميزابا

ولم يحفظ أنه قال له كما كان من قبل أو لم يقل له كذلك الا أنه لم يأمره بتركبيه فى موضع معروف فركبه الباني على الطريق فقال له حين أراد تركيبه على الطريق. أركبه على وجه الاستفهام فقال له ركبه ولم يقل له ركبه هناك ولم يعرف أين كان ميزابه من قبل ولم يعرف أن بنائه مثل البناء الأول أم زاد فيه شيء