الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦

أيسعه ذلك ولا يلزمه من قبله شيء أم لا؟

الجواب: لا أحفظ لمثل هذا شيئا و التماسها من الأثر حسن.

قال المرتب: في المسألة ترخيص وتشديد والله أعلم.

مسألة:

اعتقاده

ومن فتح مصباحا يقابل بيت غيره أله تركه مع حاجته للضوء اذ لا غنى له عنه اجتهاده في غض بصره عن نظر بيت جاره مع صرفه متى طلب منه جاره صرفه مع رضى ساكني بيت جاره له بذلك

أم لا؟

الجواب: ان كان هذا الفتح لا يجوز فلا أحب له فتحه وأحب

ختمه ورده على ما كان.

مسألة:

وفى المصابيح السالفة الميت محدثها اذا أحدث قربها بناء ينظر جوفه منها وطلب محدث هذا البناء صرفها أله صرفها أم لا؟

الجواب: أرجو أنها تصرف اذا تبين منها الضرر اذ لا ضرر في

صرفها وليست هذه كالميزاب هكذا في الأثر

مسألة:

والمقائم بالفلج اذا كان غير ثقة والفلج فيه لمن لا يملك أمره ويقعد

منه خبائر لما لا يجوز قعد الفلج فيه.