الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧47
أيسع المتورع الاعراض عن ذلك ولا يلتفت اليه ولا يلتفت الى ما يسمع من الكلام ان الفلج أقعد لكذا وكذا ما لم يصح معه ذلك صحة يوجب عليه الحكم ولاشك عليه فى مائه الأصل اذا انقلبت أو اد الفلج من قبل هذه القعادة.
أم كيف يصنع هذا الضعيف المبتلى؟
الجواب: لا يلزم انكار هذا الأمر الا عند من صح معه فعل ذلك صحة يقينا ويكون على قدرة من تغييره.
مسألة:
يفسر
وان احتاج هذا المتورع لقعادة ماء لماله فأمر من يقتعد
له وعنده ان المأموم يقتعد له من هذه الخبائر
له
ولم
أله ذلك ولا شيء عليه أم لا والمأموم غير ثقة؟
الجواب: لا يعجبنى أن يسبب على نفسه ولا على من يأمره بذلك.
مسألة:
وان قال له المأمور اقتعدت لك منذ وقت كذا الى وقت كذا فهل له أن
پرده ويسقى به أم لا؟
الجواب: يسعه السقى به بنفسه وترك هذا أولى لأنى أخاف أن يكون هذا ومثله تصويبا لفعل هذا المتعدى المرتكب ما نهى عنه.
مسألة:
وفيما يفعله أهل البلاد فى طرق بلدهم ومساجدهم عند الخوف