الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨

48

-

أعليهم الاشهاد والوصية بصفة ما كان من ذلك ويردوه عند زوال الخوف أم يكفيهم اعتقاد ذلك عند أنفسهم؟

الجواب: فاذا خافوا أن يثبت ما أحدثوه في هذه المساجد ازمهم

الاشهاد

مسألة:

واذا صرف عن المضرة ونظر من بعد.

الجواب: قال: لا يصرف

مسألة:

في قطع الطريق عن مرور الذى نخاف منه المضرة على المسلمين

الجواب: جائز والله أعلم.

مسألة:

فى تخطيف فلج فوق فلج أو تحته فى الظواهر والصحارى ويجعل له عقودا وسرادق بالصاروج ليتمكن ذلك عليه.

الجواب: قال من قال: أن ذلك لا يجوز وهو قول الأكثر من

أصحابنا

وقال من قال: أن ذلك جائز اذا لم يكن هنالك ضرر يقع من تخطيف الفلج على الفلج المخطف عليه أو الطريق ولم يخش عليه فسادا من

ذلك