الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨48
-
أعليهم الاشهاد والوصية بصفة ما كان من ذلك ويردوه عند زوال الخوف أم يكفيهم اعتقاد ذلك عند أنفسهم؟
الجواب: فاذا خافوا أن يثبت ما أحدثوه في هذه المساجد ازمهم
الاشهاد
مسألة:
واذا صرف عن المضرة ونظر من بعد.
الجواب: قال: لا يصرف
مسألة:
في قطع الطريق عن مرور الذى نخاف منه المضرة على المسلمين
الجواب: جائز والله أعلم.
مسألة:
فى تخطيف فلج فوق فلج أو تحته فى الظواهر والصحارى ويجعل له عقودا وسرادق بالصاروج ليتمكن ذلك عليه.
الجواب: قال من قال: أن ذلك لا يجوز وهو قول الأكثر من
أصحابنا
وقال من قال: أن ذلك جائز اذا لم يكن هنالك ضرر يقع من تخطيف الفلج على الفلج المخطف عليه أو الطريق ولم يخش عليه فسادا من
ذلك
٧١٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.