الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

-

ويخرج هذا القول على المعنى والصفة عن أبي على موسى بن على وأبي عبد الله محمد بن ابراهيم الكندى وأبى معاويه عزان بن الصقر

الله

الفلافقى رحمهم وهم علماء المسلمين وقادتهم في الدين

مسألة:

في دراهم موضا بها الفنج كذا وله فرضة مقروحة جبلا أى من رأسه فيها ماء فيجوز أن يؤتجر بهذه الدراهم من يخدم بها قرحا لهذا الفلج من رأسه الى أن يجرى الماء من هذه الفرضة ويتصل بماء هذا الفلج كانت من وصية أو ضمان أو من غلة مال الفلج فالقول في ذلك واحد وان لم يكن أعلى من رأسه فرضه

أيجوز أن يؤتجر بدراهم هذا الفلج القرح فرضة له أعلى من رأسه جبلا كانت أو مدرا من غلة مال أو من وصية أو من ضمان؟

الجواب: في ذلك اختلاف بين المسلمين والذي يعجبنى من القول وأراه صوابا اذا تبين الصلاح للفلج من قرح هذه الفرضة التي ذكرتها

فجائز ذلك

وان لم يكن صلاح فعلى من أنفذ مال الفلج الضمان

مسألة:

وان هلك القائم بهذه الخدمة قبل أن يجرى الماء من هذه الفرضة

ويتصل بماء ذلك؟

الجواب: أنه لا يكون هالكا فيما بينه وبين الله اذا كان متحريا

(م 4

-

الجامع الكبير ج 3)