الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠الصلاح وكان عنده صلاح فى الخدمة وكان فى النظر أن الخدمة فيها صلاح
تلفلج فلا يكون هالكا.
*
مسألة:
وان ثبت شيء من النواشى فى الأرض التي وقعت عليها المفاصلة؟ الجواب: فللفاسل حصته منها اذا وقعت في الأرض التي تصح له
بالقسم.
مسألة:
نخلة متمايلة على مال الغير ولم ينكرها سنين ومات ولم ينكرها الموارث سنين ثم أنكر وقال أريد أن أجدر على مالى؟
الجواب: ليس له انكار على هذه الصفة فى أكثر ما عرفناه عن
بعض فقهاء المسلمين
مسألة:
في قوم خدموا فلجا في واد وسط قرية عرضه عشرون ذراعا أو أقل
أو أكثر وفى القرية آبار ترجر ولم يبق عليها مضرة في ذلك الوقت واستوت على هذا الفلج بلدة من نخيل وأشجار ان ورث إنسان أو اشترى من هذه المبادة أو الفلج أموالا وأمواها.
الجواب: أنه حلال له من أثر أنه من هذين البلد والنهر ولا أعلم وجها يحجر عليه ميراثه منهما واو كانا في الأصل حراما وورثهما ممن هما في يده كانا له حلالا حتى يصح بقاء الحرمة.