الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١-
والأصل الذى أخرج منه هذا النهى وأحيى به هذا الموات حتى صار بلدا ففيما عندى غير مجتمع على تحريمه وانما يختلف في استخراج أصل المنهر من قيعان الأودية.
وما لحق أصله الاختلاف وتوسع به متوسع لم يضق عليه منافعه ولا على وارثه ولا مشتريه منه الا أن يحكم عليه بتركه فيمتنع عن الحكم بعد ثبوته عليه ممن له الحكم في المختلف فيه
مسألة:
وفى أهل بلد أحالوا فلجهم عن موضعه الأول وخطفوه فوق ساقية فلج آخر لقوم آخرين أو تحتها من أجل أنها أقرب من ساقيتها الأولى ولم ينكر عليهم أهل هذا الفلج
هل تثبت هذه البلد حلالا على حالها الأول أم تدخلها الشبهة؟
الجواب: هذا بلد حلال والأكل منها حلال لمن جاز له الأكل منه ولا أعلم في تحريمه اختلافا الا أنه حلال.
الماء على ظهر ساقية أو أسفل منها فلا يعجبنى ذلك
وأما مرور وخصوصا عند الامكان
ولا أقول أن هذا مجتمع على حجره وأحسب ان هذا مما يلحقه
معانى الاختلاف ويجوز فيه الرأى.
وعندى: ان شبه هذا موجود في آثار المسلمين
مسألة:
:
فى فلج من قديم الزمان أراد أهله أن يحدثوا فيه ثقابا من أعلاه