الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢ويمروا بها قرب واد فيه قبيل لاناس آخرين يجرى مائه في زمان الخصب دون الفسح الشرعى وفى ذلك الوقت ليس به ماء يجرى لتعرف مضرته؟
الجواب: انه ليس لهم ذلك وان فعلوا ذلك وصحت زيادة في فلجهم من غير مباح لم أقل أن الزيادة حلال لمن انتفع بها وخصوصا ان كان أصحاب الفلج الذي استبيح حريمه أيتاما أو أغيابا أو من لا يملك أمره فيه وممن لا تقوم بحجته المناكرة.
* مسالة:
أرأيت وان قدر الله وجاء الخصب وجرى ماء هذا القبيل بعض الأيام ويبس ولم يعلم سرعة يباسه من مضرة هذه الفلج أم من قلة
الخصب
هل تدخل هذا الفلج شبهة على هذا المعنى أم هو على حالته الأولى
حتى يصح
المضرة يقينا لاشك فيها
قال: فعلى قول من يقول بالقياس فقد قلنا اذا لم يصح القياس
لم تحل تلك الزيادة.
وأما من لم ير القياس رأى الحكم بصحة المضرة فان صحت المضرة بشاهدى عدل حكم بتوقيف ما زاد ورد الخدمة على ما كانت عليه من
قبل فهذا وجه صحيح قد جاء به الأثر وعمل به من عمل من أهل النظر
والقول الأول الذى يرى الزرع أشهر ولعل عليه من أهل العلم
الأكثر ورأى المسلمين متبوع والله أعلم.
مسألة:
ومن حول اجالة من ساقية جائز عن موضعها لمعنى اراده فيه له