الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

-

63

وأما ان كان مال منها الزور فمعى أنها لا تصرف هي وانما يصرف منها الزور اذا لم تدخل هي بنفسها فاذا دخلت كان حكم ما يجب لها

وعليها والله أعلم.

مسألة:

والنخلة اذا كانت على وجين الفلج واتكت على الوجين الآخر ولم تمنع جرى الماء أتصرف أم حتى تمنع جرى الماء وان كان تابع الماء لا يقدر على المرور الا أن ينقحمها الا وكانت الساقية حجة في صرفها على هذا أم لا؟

الجواب: على هذه الصفة انها لا يحكم بصرفها عن الساقية اذا لم منع جرى الماء.

وأما طريق التابع فاذا اتكت عليها ومنعت الجائز عن التطرق

فيها وكان لا يقدر الانقحام منها لها فمعى انها تصرف على ذلك ولا يلزم للتابع أن يتقحم ولهم الحجة على ذلك على معنى ما

عرفت.

مسالة:

والموات خلف الجدار بينه وبين المال لمن حكمه ويستحق الجدار منه شيئا أم لا؟

وان قطعت بين الموات والمال ساقية لهذا المال أيكون هاهنا قواطع أم لا؟

وما الحكم فى الموات على كلا الوجوه وكذلك ان فسل رب المال