الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٤-
-
في هذا الموات وفسح ثلاثة أذرع عن أصل الجدار ما يكون فسله عرفنا الحكم في جميع ذلك يرحمك الله؟
الجواب: فمعى أنه قيل فى الموات اذا كان خلف جدار أو مال وخلف الجدار مال آخر انه قد قيل في ذلك باختلاف
فقال من قال: الجدار قاطع ولا شيء لصاحبه من الخراب لصاحب المال الثاني.
وهو
وقال من قال: أن الجدار يكون هنالك بمنزلة العمارة القائمة ويكون ذلك الخراب بينهما
وقال من قال: ليس لأحدهما ويدعيان على ذلك بالبينة فأيهما صح عليه حكم له به فان أصحا جميعا كان بينهما نصفان وكذلك القول فيه اذا كان بين ساقية ومال أو ساقية وطريق
وأما قولك فى الفسل فذلك على أصل ما مضى من القول أن يثبت
له شيء من ذلك كان له أن يغسل
وان لم يثبت له هنالك شيء بطل حكم ذلك الفسل.
وأما قولك وما الحكم فى الموات على كلا الوجوه فان القول في الموات قليل من أن يحصى لكثرة المعانى فيه ولا أحيط بذلك علما والله أعلم فهذا ما قدر الله من المعاني ولا يؤخذ مما كتبته في المورق الا
بالحق