الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤* مسألة:
صفة الملاحظة للتيمم والسؤال إن كان عنده أحد أو كان وحده.
فالملاحظة بقدر ما يطمع بوجود ما يطلبه.
فإن كان إذا وقف مكانه ولاحظ بنظره وإن مشى للطلب لا يطمع بوجوده فيكيفيه ذلك دون المشي.
وإن كان عنده أصحاب يسألهم عن الماء بقدر ما يسمعهم كفاه ذلك عن الطلب.
إذا كان طلب لا يطمع بوجود الماء وإذا لم يجبه احد منهم وإن لم يكن عنده أحد؟
فبقدر ما يرى الأمكنة في البراري.
* مسألة:
تيمم الجارحة التي لا يمكن غسلها من عذر كانت نجسة أ، طاهرة فلا يصح الوضوء فبل التيمم لها للنجاسة؟
فالتيمم لها بعد الوضوء.
* مسألة:
يتيمم المسافر من النجاسة.
فإذا وجد الماء تطهر من مماسة النجاسة وصار الباقي في يده من تلك النجاسة نجسا.
٧٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.