الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

-

مسألة:

واذا كان لرجل سطحان في بيته أحدهما يمر سيله على طريق جائز والآخر يطرح في بطن بيته فعرض لأحد بكلام يقرب معناه من أن يود أن يكون سيل سطحه الذى يطرح فى البيت يمر فوق السطح الآخر الذي يطرح سينه في الطريق فعلمه ذلك كذلك وصار يطرح في في السطح الآخر ثم يطرح بعد ذلك في الطريق أهذا كالأول أم هذا مما يمكن فيه احتمال الحق والباطل ويسعه ذلك ويكون سالما عند

الله أم لا؟

الجواب: اذا وقع تحويل هذا السيل بسبب التعريض من هذا

القائل فيعجبني رده على ما كان عليه

وان ثبت تحويله على يد أحد من الناس من غير هذا التعريض

واحتمل الحق في تحويله وسع ربه التغاضى عنه على معنى ما جاء في

بعض الآثار والله أعلم.

مسألة:

وأما القعادة من ماء الفلج الجائزة قعادته بوجه من وجوه الحق

غير ان القائم به غير أمين؟

الجواب: الوقوف عن القعادة منه وتسليم ثمنها اليه أسلم وان اقتعد من أحد من الناس مما أقعده غير الأمين فقد أجاز ذلك بعض

فقهاء المسلمين ولم يجزه آخرون والله أعلم.

}

(م ه - الجامع الكبير ج 3)