الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١-
-
وأما أن يطنى أو يقتعد من عند من أطنا أو اقتعد من ذلك ويسلم
اليه القيمة ذلك فيه اختلاف
عقاب
بعض: أجاز له ذلك.
وبعض المسلمين: لم يجز له ذلك
وتعجبنى السلامة من ذلك لأن الدنيا حلالها حساب وحرامها
وقد قيل عن بعض فقهاء المسلمين: ولعل ذلك عن بعض الفضلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «كنا نترك سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام»، نسأل الله لنا ولك سلامة الأمرين وراحة الدارين انه ولى كل خير وكافي كل بؤس وضير
مسألة:
ومن وقع ظفره أو جداره على مال جاره فاستأجر من وقع على ماله أجيرا يخرجه عن ماله بغير حجة على صاحبه هل تلزم صاحبه الأجرة أم يكون بمنزلة المتطوع؟
الجواب: الذي يبين لنا أنه يكون كالمتطوع والله أعلم.
مسالة:
في الطريق المؤثر فيها المشى أقل من ذرعها المذكور وحوله خراب
أيكون حكم الخراب الى تمامها مثل المحجة المؤثر فيها المشي في الصلاة فيه
وفى الفسح عنه؟
الجواب: قال هكذا.