الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧١

-

-

وأما أن يطنى أو يقتعد من عند من أطنا أو اقتعد من ذلك ويسلم

اليه القيمة ذلك فيه اختلاف

عقاب

بعض: أجاز له ذلك.

وبعض المسلمين: لم يجز له ذلك

وتعجبنى السلامة من ذلك لأن الدنيا حلالها حساب وحرامها

وقد قيل عن بعض فقهاء المسلمين: ولعل ذلك عن بعض الفضلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «كنا نترك سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام»، نسأل الله لنا ولك سلامة الأمرين وراحة الدارين انه ولى كل خير وكافي كل بؤس وضير

مسألة:

ومن وقع ظفره أو جداره على مال جاره فاستأجر من وقع على ماله أجيرا يخرجه عن ماله بغير حجة على صاحبه هل تلزم صاحبه الأجرة أم يكون بمنزلة المتطوع؟

الجواب: الذي يبين لنا أنه يكون كالمتطوع والله أعلم.

مسالة:

في الطريق المؤثر فيها المشى أقل من ذرعها المذكور وحوله خراب

أيكون حكم الخراب الى تمامها مثل المحجة المؤثر فيها المشي في الصلاة فيه

وفى الفسح عنه؟

الجواب: قال هكذا.