الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢-
72
-
مسألة:
من أراد حدث بئر في ماله يفسح عن الحد الذي بينه وبين جاره ثلاثة أذرع ان كانت الأرض تنهام وان كانت لا تنهام فليس عليه فسح.
مسألة:
عمن يعلم أن في ملكه طريقا هل عليه أن يشهد بها اذا خاف من الوارث الاستيلاء عليها
الجواب: يعجبنى ذلك وأنا ممن يفعل ذلك.
مسأنة:
قلت له: فالشجرة اذا كانت فيما دون ستة أذرع على الساقية أهى عاضدية كما أن النخلة اذا كانت على الساقية في أقل من ثلاثة أذرع؟
الجواب: معى ان هذا مما يختلف فيه على ما قيل في
وقياسه وعند من يثبت له الحريم ستة أذرع
•
حريم
الشجر
فاذا كان أقل من ستة أذرع حسن أن يكون عاضديا على ما أحسب
في مثل هذا
وكذلك القول في شجر القرط ومن يجعل حريمه تسعة أذرع فلعله ياحق بهذا القول على من يرى له الحريم والقياس والله أعلم.
هنة:
وان استحقت الشجرة القياس فيما بينها وبين النخلة على قول من ر آنها تايس يعطى الشجرة حريمها على ما جاء به الأثر والنخلة حريمها ويكون القياس بينهما فيما بين ذلك.