الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣-
الجواب: هكذا عندى وهو كذلك عند من يثبت القياس والحريم
لمشجر والله أعلم.
*
مسأنة:
الوقفان أعنى الضواحي التي تزرع وليس فيها فسل وأراد أحد أن
يفسل وقيفه ويقع من فسله ضرر على من بقربه.
هل يمنع من الفسل واذا لم يعلم أن تلك الضواحي قسمت على شرط رفع الفسل أو غير ذلك ولم يفسح من أراد الفسل ان كان له ذلك؟
الجواب: اذا لم يقع عند القسم شرط فى رفع الفسل فليس على
من أراد أن يفسل الا الفسح في النخل والشجر والله أعلم
مسألة:
:
وفى فلج مركبة عليه رحى الطحين وهذه الرحى لمن يملك أمره ولمن لا يملك أمره ثم ان أحدا من أرباب الفلج أراد ان يحل هذا الفلج عن ساقيته الأولى التي تمر على الرحى من أعلى الرحى ويلاقي به ساقيته الأولى من أسفل الرحى
هل له ذلك؟
واذا قال أنا أولى بمائى أصرفه حيث أريد أله حجة بذلك أم لا وهذه الرحى فى هذا الفلج قبل افتراق الاجائل منه هكذا ادركت عرفنا
بذلك
وهل يلزم القائم بالأمر الانكار على من فعل ذلك ولو لم يرفع اليه
حتى يطلب اليه الحكم في ذلك؟