الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٤-
74
-
1
الجواب: ان هذه الرحى تكون على ما كانت عليه من قبل على هذه الصفة وعلى القائم بأمر المسلمين انكار الحدث الباطل في الفلج الذي له فيه من لا يملك أمره
ويجوز رضاه فيما وجدت فى آثار المسلمين أهل الاستقامة في الدين
والله أعلم.
مسألة:
وما تقول في فلج ما بين أملاك وهو نازل كثيرا أو قليلا فشكي أرباب الأموال من أرباب الفلج ان لا يزيدوا فيه حدثا
فقال أرباب الفلج: نحن نريد احالة فلجنا ناحية عن مال الشاكي في أرض لهذا الفلج ويلاقوا به ساقيته الأولى من أعلى من مال الشاكي ألهم احالته على هذا المعنى ولا حجة للشاكي على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: ان احال مائه منه فى ساقية من ماله أو مال من رضى له ممن يجوز رضاه وكانت الاحالة منه له حيث يجوز احالته منه ولم يكن لتلك النخل أو الشجر شرب من ذلك الماء المحال فلا بأس على من أراد أن يحيل مائه على ما ذكرنا هنا.
واما احالة من لا يملك أمره فلا يجوز رضاه أو من لم يرض بذلك فلا يجوز ذلك على أكثر ما عرفنا من الآثار التى هى عن الفقهاء الأبرار
الأخيار والله أعلم.
مسألة:
وان جاز لهم احالته على هذه الصفة أنهم تغريزه في الأرض التي احالوه فيها على ما يريدوا من التغريز أم ليس لهم ذلك اذا كانوا اذا