الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥

* مسألة:

ومن مس عورة برجله لا يكون كمس اليد.

* مسألة:

وفي المتوضئ إذا اتذنقلعت شعرة فقطعها بأضراسه؟

فإني وجدت أن وضوءه ينتقض.

فما المعنى في نقض وضوءه أليست طاهرة؟

الجواب: إنها طاعرة اذا لم تعارضها نجاسة قبل انقلاعها ولا بعده.

ولا نعلم حجة من نقض وضوءه من قطعها بأضراسه بعد مباينتها من الجسد.

قال المرتب: لعل حجته ما قطع من حي فهو ميتة.

* مسألة:

وفي المرأة إذا أتاها دم بعد طهرة عشرة أيام كأيامها المعتادة ثم اسقطت علقة أو مضغة.

أيكون حكمها على قول من جعل العلقة والمضغة نفاسا أن تبدل صلوات تالأيام التي تركتها في هذا الدم وتترك الصلاة بعد اسقاطها ذلك كما تقعد للنفاس.

وعلى قول من لم يجعل ذلك نفاسا.