الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥

-

-

غرزها يجذب الماء عن الأموال التى هى على الفلج من أعلى من الموضع وكيف القول في ذلك

هذا

الجواب: اذا كانت الاحانة يتولد منها ضرر فلا يجوز ولا ضرر

ولا اضرار في الاسلام.

*

مسألة:

وحيث قيل في فتح الاجائل فى السواقى الجوائز.

فقول: بعد اجالة

وقول: بعد ثلاث.

وقول: بعد أربع.

مسألة:

سمى

ما تفسير الاجالة أهي كل ساقية فرقت من الساقية الجامعة للفلج اجالة ولو صارت هذه الفارقة تسقى ما يكون جائزا أيجوز الفتح بعدها على قول من قال: بالواحدة أم الاجالة اذا كانت تسقى ما لا به جائز فقط

الجواب: ان الفتح فى أول الأنهار لا يجوز الا بعد اجالة.

وقيل: بعد ثلاث غير الفوارق

•

تصير

وكذلك الجواب في الفوارق اذا أريد الفتح عليها والفوارق هي

السواقي الكبيرة.

وأما الفتح في ظروف السواقي لا تكون الا أعلى من ثلاث

وقيل: من أربع •

وقيل: من خمس.