الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥-
-
غرزها يجذب الماء عن الأموال التى هى على الفلج من أعلى من الموضع وكيف القول في ذلك
هذا
الجواب: اذا كانت الاحانة يتولد منها ضرر فلا يجوز ولا ضرر
ولا اضرار في الاسلام.
*
مسألة:
وحيث قيل في فتح الاجائل فى السواقى الجوائز.
فقول: بعد اجالة
وقول: بعد ثلاث.
وقول: بعد أربع.
مسألة:
سمى
ما تفسير الاجالة أهي كل ساقية فرقت من الساقية الجامعة للفلج اجالة ولو صارت هذه الفارقة تسقى ما يكون جائزا أيجوز الفتح بعدها على قول من قال: بالواحدة أم الاجالة اذا كانت تسقى ما لا به جائز فقط
الجواب: ان الفتح فى أول الأنهار لا يجوز الا بعد اجالة.
وقيل: بعد ثلاث غير الفوارق
•
تصير
وكذلك الجواب في الفوارق اذا أريد الفتح عليها والفوارق هي
السواقي الكبيرة.
وأما الفتح في ظروف السواقي لا تكون الا أعلى من ثلاث
وقيل: من أربع •
وقيل: من خمس.
٧٤١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.